أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم صل الله عليه وسلم
الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على النبى المصطفى وآله المستكملين الشرف.
ثم أما بعد
أسال الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا؛ اللهم فقهنا في ديينا.. اللهم فقهنا في ديينا.. اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا. .وزدنا علما ينفعنا.
رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
ينبغي علينا في افتتاح أى علم من العلوم أن نتدارس بعض المقدمات المهمة حتى ندخل في خضم هذا العلم ونحن متذودون بما ينبغي التزود به قبل الولوج فيه.
وعادًة يتكلم العلماء عن بعض الامور مثل:
تعريف هذا العلم.
ماهى مصادره؟ ماهو موضوعه؟ ماهى ثمرته؟ ما فضله؟
يلم طالب العلم بشكل مجمل عن طبيعة هذا العلم الذي يدرسه.
سنتدارس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة والذي أعده نخبة من العلماء. وقد وضعوا مقدمة ذكروا فيها تعريف الفقه لغًة واصطلاحًا و مصادر الفقه وموضوعه وثمرته وفضله.
تعريف الفقه:
لغًة: هو الفهم ومنه قوله تعالى: { قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ }.
وقوله عز وجل: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}
وقد ظن البعض أن الفقه يختلف عن الفهم بأن الفقه هو الفهم الدقيق وليس هذا بصحيح لان قول قوم شعيب لا نفقه كثيرًا مما تقول لو كان معناها لا نفهم فهما كثيرا لما تقول لكن هذا عذرًا لهم فهو كلام يحتاج لفهم شخص ذو عقلية معينة لان الكلام ثقيل بعض الشىء فلا نستطيع فهم كلامك فهم معذورون والله ساق هذا الكلام فى معرض الذم لهم فلذلك قال أهل العلم قولهم نفقه هنا تعنى نفهم وليس فهمًا دقيقًا.
نعم يستخدم الفقه أحيانًا بمعنى الفقه الدقيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَن يُردِ اللَّهُ بهِ خَيرًا يُفقِّهُّ في الدِّينِ"[صحيح المسند(618)]
اصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؛ فالعلم بالاحكام الشرعية تعني أن يعرف الوجوب والفرض والمستحب والمندوب والمباح والمكروه و الحرام.
تقسم الأحكام الشرعية الى:أحكام تكليفية وأحكام وضعية.
**الأحكام التكليفية : فهى خمسة عند الجمهور وسبعة عند الاحناف.
والتي عند الجمهور هى: الفرض والواجب وهما بمعنى إلا في أبواب الحج فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب.
ماالفرق بين الفرض والواجب عند الجمهور في باب الحج ؟
*الفرض هو الركن أما الواجب عندهم فهو الفرض الذي إذا تخلف بطل الشىء. كأن لم يقف بعرفة ولم يطوف للافاضة ولم يحرم فإنه يبطل حجه...هذا هو الفرض. . هذا هو الركن.
*الواجب هو إذا تخلف ينجبر بدم كالمبيت في المزدلفة ؛ فمن لم يبيت في المزدلفة وليكن من أهل الاعذار فإن عليه دمًا.
أي عليه ان يذبح شاًة ويوزعها لاهل مكة.
إذًا فالفرض والواجب عند الجمهوربمعنى أنهما بمعنى واحد الا في باب الحج ثم المندوب و المستحب والسنة وهى معاني متقاربة كل منها يدل على ماإذا فعله العبد أُجر عليه وإذا لم يفعله أستلام عليه لتركه السنة ولكن لا يعاقب على ذلك.
*والمباح الذي هو ليس متعلقًا بألاثابة أو العقوبة فهذا لايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لانه شىء مباح كالنوم والأكل والشرب والمشي ونحو ذلك.
*المكروه: وهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وإن كان أيضًا يلام إذا استدام عليه لانه قد يقع في الحرام.
*الحرام: وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه أمتثالآً.
*الفرض والواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
هذه الأحكام الخمس عند الجمهور يزيد الأحناف أنهم يفرقون بين الفرض و الواجب لان الفرض ماثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
وأما الواجب ماثبت بدليل ظني الثبوت أوالدلالة.
أما الحكم السابع للذين يذيدون (وهم من يعتبرون الفرض والواجب شيئين وليس شىء واحد) وهو الحرام ويقسموه نوعين:
*ماثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة مثل الفرض فهذا الحرام.
*وأما ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو ظني في الدلالة فهذا الذي يسمونه مكروه كراهة تحريم.
**الأحكام الوضعية: فهى مثل الصحة والفساد...العلة والسبب...الشرط والركن.... وهذا محله فى كتب الاصول.
فقط يهمنا الاحكام الشرعية التي تتكلم عن الاحكام التكليفية مثل شغل الفقيه يعطينا واحدة من خمسة.
أنتم الآن تستمعون الى درس العلم. .ماالحكم؟
هذه الدراسة واجب علىّ فحكم السماع هنا واجب. .إذا أمتثلت فأنا أُجرعلى ذلك.
هذا السماع بالنسبة لى تزود من العلم فليس واجب علىّ قد يكون مستحب فيكون حكمه الأستحباب وهكذا.
أى شىء في الدنيا ياخذ حكم من خمسة فى الاحكام الشرعية نتكلم عن الاحكام الشرعية العملية لانه يتكلم فى أعمال؛ فمهمة الفقه كما سنتكلم موضوعه هو أفعال العبادة وليس معتقداتهم ولذلك لم يقل الاحكام الشرعية العلمية انما قال الاحكام الشرعية العملية لانها ترتبط بافعال واعمال العباد.
المكتسبة من الادلة التفصيلية نتكلم هنا عن أربعة متفق عليها وهى الكتاب والسنة والاجماع والقياس.
هناك بعض الادلة المختلف حولها مثل قول الصحابي ومثل المصالح المرسلة والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا وسد الذرائع.
هذه هى الادلة الستة المختلف حولها بين الائمة لاأريد التبحر فى المسائل الاصولية لكن ستأتى في كلامنا عن معنى العرف وما معنى كذا وكذا.
علينا أن نعرف هذه المصطلحات ثم نعرج على معانيها من أدلتها التفصيلية.
حتى الادلة المختلف عليها نرجع الى الادلة المتفق عليها وفى الاخر الجميع يرجعون الى الكتاب والسنة.
كل الادلة من الكتاب والسنة وبشىء من التوسع ندخل الى الاجماع والقياس وبشىء من التوسع ندخل الى الادلة المختلف حولها والتى ذكرناها.
قد يطلق الفقه على الاحكام نفسها.
علم الفقه يدور حوله خمسة علوم وهى:
1-تاريخ الفقه أو تاريخ التشريع.
2-أصول الفقه.
3-القواعد الفقهية.
4-النظريات الفقهية.
5-الفروع الفقهية وهى التى ندرسها الآن.
تاريخ الفقه بداية من عصر الرسالة ثم عصر الخلفاء ثم عصر ماقبل الائمة الاربعة ثم عصر الائمة الاربعة (عصر المذاهب) ثم فترة غزو التتار في القرن السابع ثم فترة مابعد القرن السابع الي اليوم. كل مرحلة لهاخصائص معينة بما يسمى بتاريخ الفقه.
أما أصول الفقه نتكلم فيها عن الأحكام والأدلة والمجتهد والاجتهاد وطرق الأفتاء. ..كل هذا فى نطاق أصول الفقه.
أما قواعد الفقه فهى مثل قاعدة الضروريات تبيح المحظورات ؛ مثل قاعدة الضرر يزال؛ مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير؛ مثل قاعدة لا ضررولا ضرار والتي تدخل ضمن قاعدة الضرر يزال.
مجموعة من المسائل تجمعت تحت معنى واحد واتفق العلماء على الفتوى المناسبة..ومنها ظهرت القاعدة الفقهية.النظريات علم حادث يتكلم عن نظريات مثل نظرية العقد في الاقتصاد الاسلامي؛ قننها علماء العصر لضبط بعض الامور الخاصة بالفقه الاسلامي.
اخيرًا الفروع وهى التى نتكلم عنها الان وقد قسمها العلماء الى أبواب سواء تقسيم ثنائي وهو عبادات ومعاملات.أو تقسيم رباعي وهو العبادات (تشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد).
والمعاملات {تشمل أحكام الاسرة مثل الظهار والطلاق. .. والمعاملات المالية(الاقتصاد الاسلامي والبيعي والسلم وكافة العقود تحت هذا الباب والمعاملات الربوية والبيوع المحرمة )}.
باب الاقضية ويتكلمون فيها عن باب القاضي والقضاء بشكل عام والشهادات وما هو متعلق بها.
باب الجنايات يختص بالقتل وأحكامه والدية ونحو ذلك و الحدود والنذور.
باب الأطعمة والأشرية.
هذه بشل عام تقسيم الفقهاء لابواب الفقه.
موضوع الفقه
يتكلم عن أفعال المكلفين. ..عن كل تصرفاتهم على نحو عام وشامل فهو يتناول علاقات الانسان مع ربه كالصلاة والصيام...ومع نفسه ومع مجتمعه (كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والاقضية والشهادات وحدود ونحو ذلك) ويتناول الاحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وافعال وعقود وتصرفات. ..وهو على نوعين:
*أحكام العبادات صلاة وصيام وحج ونحوها.
*أحكام المعاملات عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها. يقصد بها الشرع تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.
هذه الاحكام يمكن حصرها يوجد عدة تقسيمات :
التقسيم الثنائي عبادات ومعاملات.
التقسيم الخماسي أحكام بخلاف العبادات(أحكام الاسرة الزواج والطلاق والنفقة..الأسرة من بداية تكوينها لنهاية الامر).
أحكام المعاملات المالية المدنية متعلقة بمعاملات الافراد ومبادلاتهم (بيع وأجارة وشركةونحو ذلك).
والاحكام الجنائية(مايصدر من المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات).
وأحكام المرافعات والقضاء(الخصومات والدعوة وطرق الاثبات ونحو ذلك).
والأحكام الدولية(يتكلم الشرع في كل شىء. ..فكيف تريدون أن تجنبوا الشرع أمور الدنيا؟؟؟؟؟
كيف تقولون عبادات نعم. ..معاملات لانأسف؟؟؟؟
نجد من يقول يمكن أن ناخذ منكم أحكام الاسرة أحكام الزواج والطلاق لكن لاتحدثني عن العقوبات والقضاء والمعاملات المالية والأحكام الدولية وتقول يوجد سياسة في الأسلام.
هذا هو الخلل بعينه ونطالب به الآن.
نحن نقول تطبيق الشريعة هو غايتنا والشريعة ليست تطبيق حدود فقط.
الحدود جزء من عدة أحكام.
نريد أن نطبق أحكام الشريعة في كل شىء..المعاملات المالية والعلاقات الدولية وأحكام القضاء بشكل عام.
هذا تطبيق الشريعة بمفهومها العام الشامل. بما فيها علاقات الدولة الدولية في حال السلم والحرب؛ علاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة؛ أحكام النصارى؛ أحكام اليهود ومعاملاتهم في الدولة المسلمة وما يجب عليهم وما عليهم من واجبات وما يجب نحوهم من أمور...كل هذا يدخل فى هذا الباب.
يشمل أيضا الجهاد والمعاهدات.
ثمرة علم الفقه
معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته وأستقامة سلوكه. .لا يقبل العمل الا بشرطينهما الاخلاص (علم التزكية) ومتابعة(علم الفقه).
لكى نكون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نطلع الى هذه السنةالنبوية وتطبيقاتها العملية ويكون عندنا ملكة فقهية لكى نفهم كى نطبقها في كل عصر لان العصور تختلف وكل زمان ومكان له طبيعته مما يستلزم أن يكون عندنا الالمام الفقهي لما يستجد من اموركيف نتصرف معها؟؟
كيف نسوق الحياة
نحتاج لفقهاء وعلماء وأصحاب ملكات فقهية يبينوا لنا كيف نصحح مشاكلنا.
أى مشكلة من المشاكل الحالية كمشاكل النساء. ..كيف تقول فى الشريعة أن الحجاب لازم وواجب على كل مسلمة ؟؟فى حين عندنا عدد كبير من المتبرجات ؟؟ فكيف ستطبقون الشريعة عليهم؟؟
نحتاج لفقيه يبين لنا كيف نتصرف في هذا الكلام.
نحن نعاني من غربة فى الدين...كيف سنصلح المنظومة الاقتصادية العالمية لاننا مرتبطون بالاقتصاد العالمي وتتحدثون عن بنوك إسلامية ونظام أقتصادي أسرمي لا يعرف معنى الربا؟؟
كيف ستعاملون مع هذه الأمورالتى درج الناس عليها ؟ المسلسلات والافلام والكليبات والملاهي الليلية والبلاجات والمتنزهات. ...
ماذا ستفعلون في الخمور الموجودة بالفنادق ؟
لكى يطبق هذا الكلام لا ينفع أن نقول حكمه الشرعي كذا...ولابد من تطبيقه كذا...
الموضوع سيتطلب شىء من التدرج فالحاكم المسلم لن يستطيع أن يحكم بالشريعة مرة واحدة.
ماحاءت الشريعة مرة واحدة أصلا على الصحابة وإنما جاء الأمر متدرج شىء فشىء إلى أن وصلنا إلى مراحل التشريع النهائية في المجتمع المدني وحتى فى آخريات المجتمع المدني فى بعض الاحكام.
فما حرمت الخمر أول ماحرم وهكذا.
نريد ملكة فكرية لان بعض التخصصات يمكن أن يحدث بعض التجاوزات...أختلاط سىءمثلا ماذاأفعل لكى افعل هذا؟
العقلية الفقهية هى التي تقول لنا متى تكون ضرورة ؟ومتى لاتكون ضرورة؟
متى تكون أختيار أخف الضررين؟
ومتى نوازن بين المصالح والمفاسد؟
هذه هى الملكة الفقهية التي نريد أن نستفاد بها من دراسة الفقه.
لاأريد أن تحفظوا أحكام المياه..الماء ثلاث أنواع طهور وطاهر ونجس والطهور سبعة أنواع....أكيد سنحفظ هذا الكلام ولكن لاأريد ان تحفظوا فقط ولكن نريد ملكة فقهية.
أحد مشايخنا (الشيخ محمد عبد المنعم القياني) قال لنا أنه ذات مرة جاء له شخص وقال له أنه حفظ كتاب المغنى حفظته وعدد له المسائلمايزيد عن الفان مسألة أو ماشابه ذلك.
فقال له الشيخ ممتاز.
فقال له لو ضغطت على الزر لوجدتني أفقه من شيخ الأزهر.
ثم جاء بعد أسبوع يبكي فسأله الشيخ مابك؟
قال سُئلت سؤال ظللت أراجع الالاف المسائل لم أجدها فيهم... السؤال ليس في الكتاب.
أصبح حاسب آلي متحرك...يبحث عن الكلمة التي يريدها فلا يجدها.
كنا نعتبرها فُكاهة فنقول ماحكم التأمين؟
لو سئلت فقيه من الفقهاء القدماء لقال مستحب. لانه قول المأموم خلف الامام آمين؛ هذا هو التأمين في الفقه القديم.
في عصرنا الحالي التأمين هو حرام لانه موضوع آخر مختلف تمامًا لانه مصطلح حادث.
الفقه يحتاج الى العقل وليس الى شخص لا يمل من الحفظ.
نريد علماء يسقطون الحكم الشرعي على الواقع ونحن في أمس الحاجة إلى عقول.
لانريدكم الفقهاء الذين يقومون بالفتوى بالاجتهاد و المذاهب الجديدة.
بل نريد عقلية فقهية تفهم وتدرك الواقع.
هذا هو آملنا فيستقيم السلوك ويصح العقل فيصلح المجتمع وتصير النتيجة فى الدنيا السعادة وفى العيش الرغد وفى الآخرة الرضوان من الله تبارك وتعالى.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأياكم الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ما فضل الفقه في الدين وكيف حث الشرع على طلبه وتحصيله ؟
التفهه في الدين من أفضل الاعمال وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه منها قوله تعالى:
{ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } [التوبة122]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن يُردِ اللَّهُ بهِ خَيرًا يُفقِّهُّ في الدِّينِ" [صحيح المسند(618)].
وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمافي الصحيحين: " تجدون الناس معادن. [size=21.3333] فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". [صحيح مسلم(2526)].[/size]
وعليه فالفقه منزلته عظيمة ودرجته فى الاسلام عظيمة فالمسلم إذا تفقه فى أمور دينه وعرف ماله وماعليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويلقى السعادة فى الدنيا والآخرة.
كيف نجد الملتزم أو الملتزمة ليس عنده دراية باحكام الفقه... ماذا يعني أنه ملتزم ؟
هل أن ترتدى الاخت حجاب أو نقاب هذا هو الالتزام؟
هل صلاة الفروض الخمسة التزام؟
ماحكم الشرع فيما تقوليه يااختى؟ انت تغتابي ياأختي والغيبة حرام ؛ فأين الدين والالتزام؟
اللالتزام عندنا أجتماعيًا له مفهوم غير المفهوم الشرعي.
الملتزم يجب أن يكون عنده المام بالاحكام الشرعية. ..وكيف تكون أخت لاتعرف بعض الأمور الخاصة في أحكام الطهارة والاغتسال والفرق بين الاغتسال من الحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة ؟؟ وبعض الأمور التي تطرأ على النساء التي ينبغى ان تكون كل أمراة مسلمةتعرفها فى أحكام الطهارة خاصة وكذلك أبواب الطلاق والزواج؟. .... أشياء يندى لها الجبين.
الفرق بين الطلب البدعي والطلاق السني؟
وعند التطبيق نجد من يقول الطلاق البدعي أن تكون المرأة فى حال عذرها الشرعي أو في طهر لم يجامعها فيه...وعند التطبيق من الرجل أين اللالتزام؟؟
هل يراعي هذه المعاني؟؟نجد التطبيق أشكال.
إذًا الالتزام مقرون بالفقه في الدين.